adsense

2018/08/13 - 2:09 ص

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، يوم الأحد 12 غشت الجاري، حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و8 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة المعروفة إعلامياً بـاسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 عاماً على بديع، وعضوي مجلس الشعب السابقين محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، والقيادي بجماعة "الإخوان" الحسيني عنتر.
كما قضت بالسجن 15 عاماً على وزير التموين الأسبق باسم عودة، والسجن 10 أعوام على القياديين بجماعة "الإخوان"، هشام كامل، وجمال فتحي، وأحمد ضاحي.
وجلسة اليوم هي الجلسة رقم (22) من جلسات القضية التي تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسين قنديل، بعد تنحِّي الدائرة الثانية برئاسة المستشار شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى المستشار معتز خفاجي، والذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.
وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية المستشار معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة.
واتهمت هيئة الدفاع المستشار معتز خفاجي بالإفصاح عن رأيه في جماعة "الإخوان المسلمين" بوصفها بـ"الإرهاب" في حوارٍ له منشور على جريدة "المصري اليوم" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قررت، في وقت سابق، وقف جلسات إعادة المحاكمة لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة ضد القاضي الذي ينظر القضية.
وشهدت الجلسة وقتها طلباً للمحامي أسامة الحلو بصفته دفاع المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، برد ومخاصمة هيئة المحكمة بعدما أجرى رئيس المحكمة المستشار معتز خفاجة حواراً في إحدى الصحف المصرية أبدى فيه رأياً معادياً لجماعة "الإخوان" مما يُفقده الأهلية القانونية لنظر القضية.
وكانت محكمة النقض قررت إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد، وجاء بحيثيات حكم قبول الطعن أن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين مع الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفاعهم عن المعتقلين، مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية.
وأضافت محكمة النقض أن محكمة الجنايات فوّتت على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، إذ من المقرر طبقاً للقواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون "لكل متهم بجانبه محامٍ يدافع عنه تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محامٍ أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه"، ولذلك فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.
وتابعت المحكمة أنه بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة، اتضح أنه بجلسة المرافعة قبل الأخيرة بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2014، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 سبتمبر/أيلول من العام ذاته، والأمر بالقبض على شاهد الإثبات الحادي عشر وإعلان الشاهد 19، وإعلان المدعين بالحقوق المدنية باعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية.
وأوضحت أن المحكمة عقدت جلستها الأخيرة بعدما أثبتت المحكمة حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وأصدرت حكمها المطعون فيه دون نظر في تنفيذ قرارها السابق، ودون أن تتيح للمدافعين عن الطاعنين الفرصة لإبداء دفاعهم، ومن ثم فإن هذا التصرف من جانبها (محكمة الجنايات) ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة، لأنها فوتت على المحامين الحاضرين مع الطاعنين فرصة الدفاع عنهم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ويشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة المصرية، قضت في 15 سبتمبر/أيلول 2014 بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و14 آخرين، في القضيّة.
وتضمّ قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد، إلى جانب بديع، كلاً من محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، وعزت صبري حسن، وأنور علي حسن، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وعزب مصطفى مرسي، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد علي طلحة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
وقال وقتها عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين، محمود الروبي، إنّ "الحكم الصادر على المتهمين في القضية مآله الإلغاء من محكمة النقض، لأنّه يُعدّ تعدّياً صارخاً على المتهمين وعلى دفاعهم وحقوقهم، لعدم تمكين الدفاع من المرافعة والدفاع عن المتهمين".
وأضاف أنّ "ذلك يُعدّ سبباً أصيلاً وأساسيّاً أمام محكمة النقض لإلغاء هذا الحكم المشوب بالبطلان، فالحكم صدر في غياب دفاع المتهمين، لانشغالنا وقتها في قضيّة الهروب من السجون، والمستشار كان يملك بدائل عدّة، إذا أراد تحقيق العدالة، لكنّه لم يفعل ذلك وأصدر حكمه".