adsense

2020/02/11 - 10:19 م

التزم المغرب منذ فجر الاستقلال، في القانون الجنائي على حماية الأطفال من سوء المعاملة التي قد تضر بتعليمهم، أو  سلامتهم الجسدية، أو أي فعل من شأنه المساس بحياتهم.
كما أكد المغرب التزامه باحترام حقوق الطفل، وذلك عبر إصدار القانون رقم 24-03  سنة 2003، وذلك من أجل سد ثغرات القانون الجنائي وتعزيز حق الطفل في الحماية ضد جميع أشكال العنف والإهمال والاستغلال.
غير أنه لا بد من الوقوف على مأساة الطفلة سارة الحيرش، التي تم منعها من استكمال دراستها عبر حرمانها من استعمال وسيلة النقل، التي تم توفيرها من طرف المبادرة الوطنية، حيث تدخل المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان في شأن هذه القضية، مطالبا وكيل جلالة الملك" بفتح تحقيق في هذه النازلة  والاستماع إلى جميع الأطراف".
وحسب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان فإن أب الضحية يشير إلى ضلوع رئيس فيدرالية جمعيات م. عبد الله أمغار في ما تعرضت له ابنته" من اعتداء وإرهاب نفسي، من طرف عمال حافلات النقل المدرسي، أمام زملائها المنتقلين معها على متن تلك الحافلات".
ويصر ذات المرصد أن هذا المشروع كان هدفه محاربة الهدر المدرسي،" غير أنه زاغ عن أهدافه النبيلة وأصبح وسيلة للتعسف والإستقواء على الطبقات المعوزة".