adsense

2024/03/17 - 3:34 م

تمكنت دورية الدرك الملكي المتمركزة  بالطريق الرئيسية 3427 الرابطة بين أزمور -الجرف الاصفر بعدما استوقفت سيارة تابعة لإدارة التجهيز و الماء بالجديدة يقودها سائق السيارة وهو موظف بنفس الادارة كان يسير بسرعة 70 كلم/س بدل 60 بواسطة الرادار و بعد تحرير المخالفة المظبوطة في حقه ، بوقت قصير تلقت افراد هذه الدوريةمكالمة هاتفية

حاول صاحبها التاثير على همتهم وحاول صرف نظرهم عن تحرير المخالفة الثابتة في حق السائق التابع لإدارة التجهيز، و بعد ان فشل في التاثير عن الدركي   اقسم أن يزيل ماطورة التشوير المحددة للسرعة في 60 و استبدالها بأخرى تحظر الوقوف و التوقف بالطريق السيار و بالفعل بعد مضي ساعات من الحادث استبدلت الماطورة كتحد سافر لهذا المسؤول لقوة القانون و ظوابطه ضاربا عرض الحائط كل الشروط و المقتضيات التي تحتم اقرار لجنة مختلطة من طرف كل المكونات الإدارية حتى تبث في قرار استبدال علامات التشوير .

وهذا نص البلاغ :

بلاغ حول القرار المشترك لوزير  التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الداخلية المتعلق بعلامات السير على الطرق

05.12.2019في إطار تحسين وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتشوير الطرقي بالمغرب، والذي يلعب بكل مكوناته دورا أساسيا في تحسين مستوى ومؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا، صدر بالجريدة الرسمية، عدد 6832 بتاريخ 21 نونبر 2019، قرارا مشتركا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الداخلية، رقم 3106.19 الصادر في 11 من صفر 1441 (10 أكتوبر 2019)، يقضي بتغيير وتتميم القرار المشترك رقم 2805.14 الصادر في 3 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) المتعلق بعلامات السير على الطرق.

ويهدف هذا القرار الجديد إلى إدخال بعض التعديلات على القرار رقم 2805.14 وكذا ملائمته مع التطورات التي عرفها هذا المجال، حيث تمت إضافة بعض العلامات وكذا تغيير بعض المقتضيات التقنية المتعلقة ببعض العلامات الأخرى مع تغيير اللون الأزرق الداكن للألواح باللون الأسود لجعلها أكثر وضوحا خاصة بالليل وهو المعمول به في الدول الأوربية والدول المغاربية.

ويهدف هذا القرار إلى نشر شكل وتسميات علامات السير على الطرق وكذا تنفيذ دليل التشوير الطرقي الذي يحدد كيفية وضع وإنجاز عمليات التشوير الطرقي. وتهم مقتضيات هذا الدليل جميع المتدخلين في تدبير الطرق وإنجاز عمليات التشوير على الطرق ببلادنا من مصالح تابعة للدولة وجماعات ترابية وغيرها.

ويأتي هذا الدليل كتكملة للنصوص القانونية المتعلقة بالتشوير الطرقي ببلادنا، والذي يتكون من 8 أجزاء تهم مختلف أنواع التشوير الطرقي موزعة على 137 مادة. وسيتم توزيعه على جميع المكلفين بتدبير الطرق ببلادنا قصد العمل بمقتضياته التي تتطرق إلى الجوانب التالية:

- مقتضيات عامة عن التشوير الطرقي؛

- التشوير المتعلق بالخطر؛

- الملتقيات وحق الأسبقية؛

- التشوير المتعلق بتعليمات المنع والإلزام؛

- التشوير المتعلق بالإرشاد والتوجيه والمواقع؛

- التشوير المتعلق بالعلامات الضوئية؛

- التشوير الأفقي (العلامات على الأرض)؛

- التشوير المؤقت.