adsense

2017/05/17 - 11:52 ص

  



مقر الحزب الليبرالي بالرباط في: 13/05/2017

تقرير قانوني
حول المادة 8 مكرر من قانون المالية لسنة 2017

بناءا على طلب رئيس اللجنة التحضيرية لرابطة المحامين للدفاع عن الكرامة التابعة للحزب المغربي الليبرالي بتاريخ 12/05/2017.
وبناء على ما ورد في نص المادة 8 مكرر من مشروع قانون مالية 2017 الذي صادق عليه في مجلس النواب أمس الجمعة و التي جاء فيها ما يلي:
"يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.
في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. بدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، و إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية. يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.
غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية.
وبناء على مقتضيات دستور 2011 للمملكة المغربية خاصة الفصل 35 الذي يضمن حق الملكية كحق مقدس والفصل 126 الذي يلزم جميع السلطات العمومية بتنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والفصل 124 الذي يجعل التنفيذ باسم جلالة الملك.
وبناء على الاتفاقيات الدولية التي تأخذ مكانة مهمة في الهرم القانوني للمملكة المغربية. إذ نص صراحة دستور المملكة المغربية سنة 2011 في فصله.
وبناء على ما جاء في ديباجة الدستور المغربي التي جاء فيها ما يلي:
"جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها، على التشريعات، مع ما تتطلب تلك المصادقة وبناء على الفصل 107 من الدستور الذي يضمن استقلال القضاء وعدم التداخل بين السلط".
وبناء على الفصل 132 من الدستور المغربي الذي يتيح الطعن في دستورية القوانين لخمس أعضاء  مجلس النواب أو أربعين عضوا من الفرقة الثانية في انتظار صدور قانون تنظيمي يفتح باب الطعن في دستورية القوانين طبقا للفصل 133 منه.
وبناء على مصادقة المملكة المغربية للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تلزم الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به خاصية ما يتعلق منها بالتعاون القضائي وكذا الاتفاقية الدولية للاستثمار التي تعطي الاختصاص لمحكمة واشنطن للبت في النزاعات لذا ارتبطت بأجانب مستثمرين في البلد.
وبناء على الفصل 75 و77 من الدستور الذي يقيد سلطات البرلمان في تقديم أي تعديل أو اقتراح يمس النفقات والمصاريف وكذا الآجال القانونية لمرور القانون يجعل من إدخال التعديل المتعلق بتنفيذ الأحكام في القانون المتعلق بالمالية لا يستقيم والدستور لأن قانون المالية يشمل على سبيل الحصر ما يتعلق بمداخيل ومصاريف الخزينة العامة دون أي نقط أخرى حتى لا يتم ضرب يد المشرع كممثل للأمة. وبالتالي كان حريا أن يمرر التعديل في لجنة العدل والتشريع في مدونة قانون المسطرة المدنية.
وبناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في ملف الرادارات والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2008 إذ تصدى لنقطة قانونية متعلقة بالرادارات في جانب المخالفات المرتبطة بقانون 52.05 واعتبر أن قانون المالية غير مختص لمناقشة تلك النقطة لكونها لا تدخل ضمن مصاريف ومداخيل الخزينة العامة. إذ جاء في منطوق القرار  رقم 728.08 بتاريخ 22 دجنبر 2008: "في حين كان يتعين الفصل بينهما. وأنها قدمت تلك المراسيم للمصادقة عليها بطريقة إجمالية. مما قيد سلطة البرلمان في المصادقة على بعض المراسيم دون غيرها وحد نتيجة لذلك من فعالية المراقبة البرلمانية.
وبناء على الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية الذي يحدد الصيغة التنفيذية والأجنبية و تذييلها في المغرب.
وبناء على الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية الذي حدد شكل الصيغة للتنفيذية للأحكام كما يلي:
"يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده.
يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 والصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة.
تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي:
وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا.
يمكن لأطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على مطابقتها من كتاب الضبط".
لذلك،
فإن رابطة المحامين المنضوية تحت لواء الحزب المغربي الليبرالي تعلن خلال هذا الاجتماع المنعقد مساء يوم 13/05/2017 ما يلي:
- ضرورة التصدي بكافة الطرق القانونية للمادة 8 مكرر من قانون المالية لإلغائها في مجلس المستشارين.
- في إطار انفتاح رابطة المحامون على كافة الأطياف السياسية والحقوقية تطالب بتوحيد وتكتيف الجهود من أجل الحد من ظاهرة الاعتداء على إرادة المشرع وتطالب الفرق النيابية المتوفرة على النصاب المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور الطعن أمام المحكمة الدستورية في حالة مصادقة الفرقة الثانية على نفس المادة.
- تطالب الرابطة من الأحزاب السياسية جميعها بتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه تعريض المغرب للعزلة الدولية وضرب الاستثمار والتنكر للعدالة ووضع الأحكام القضائية تحت أقدام الآمرين بالصرف.
- تنبه الرابطة إلى خطورة تحقير دور القضاء الذي سيصبح أقل شأنا من مؤسسة الوسيط. وأن الوضع ينذر بكارثة في حالة لجوء المغاربة والأجانب لتنفيذ الأحكام القضائية بالخارج عبر التذييل والحجز على السفارات والقنصليات المغربية و الطائرات المغربية التي تنزل في مطارات تلك البلدان.
- تطالب الرابطة بتدارك الأوضاع باستحضار جدية الموضوع وأهميته والحكمة القانونية دون إغفال أهمية ما وصل إليه المغرب على مستوى حقوق الإنسان وهي حقوق مكتسبة عبر التاريخ ساهم فيها بشكل أساسي حاملي البدل السوداء المعززة بالشارات البيضاء.

حرر بالرباط بمقر الحزب المغربي الليبرالي بتاريخ 13 ماي 2017.
عن اللجنة التحضيرية لرابطة المحامون بالحزب المغربي الليبرالي.
الأستاذ سعد السهلي