adsense

2022/01/05 - 11:20 ص

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 4043.21، بتفويض السلطة إلى الآمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما يتعلق بـ"ضريبة فلسطين".

وبحسب المادة الأولى من هذا القرار، تفوض إلى الآمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كل حسب اختصاصه الترابي، السلطة قصد إصدار سندات المداخيل المتعلقة بالرسم الخاص المفروض على أنواع التبغ المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.70.16 بإحداث "صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني".

ويفرض المغرب منذ 1970، ضريبة على بيع السجائر وعلى تذاكر السينما والمسرح، قيمتها بضع سنتيمات، يخصص ريعه لمساعدة الشعب الفلسطيني، وتدر حوالي 70 مليون درهم كل عام.

وجاء في الفصل الأول من الظهير الشريف المذكور أعلاه، "يفرض لمساعدة الشعب الفلسطيني أداء خاص على جميع أنواع التبغ، ويستخلص هذا الأداء في شكل تصويرات (فنييت) توضع على علب التبغ والسجائر واللفائف (السيكار) طبق الشروط الآتية: 0.05 درهم فيما يخص التبع والسجائر واللفائف (السيكار) من النوع العادي، و0.10 درهم فيما يخص التبغ والسجائر واللفائف (السيكار) من النوع الممتاز".

و ينص الفصل الثاني من الظهير، على أنه "تدفع شركة التبغ محصول هذا الأداء إلى الدولة طبق نفس الشروط الجارية على الضريبة المفروضة على بيع التبغ".