adsense

2022/03/08 - 12:57 م

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإجراء "مراجعة طموحة" لمدونة الأسرة لتكون كفيلة بحماية النساء وضمان حقوقهن.

وشدد المجلس، في مذكرة له على أنه "لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز".

وفي هذا الصدد، أكد المجلس على أنه "آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد".

وأشار المجلس إلى أن المغرب اعتمد منذ سنة 2004 مدونة جديدة للأسرة، مكنت من تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة، مؤكدا أن هذه المدونة الجديدة كان لها أثر إيجابي ساهم في تطوير العقليات في مجال المساواة بين النساء والرجال.

واعتبر أنه إزاء هذه التطورات، وبالنظر إلى التحولات العميقة التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة في اتجاه المطالبة بإعمال أكبر لمبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، فإن الوقت قد حان لتطوير مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع المعايير القانونية الوطنية والدولية.

وأمام هذه التغييرات، وبالنظر إلى التحولات العميقة التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة نحو مطالب أكبر بالمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، أكد المجلس على أن "الوقت قد حان لتطوير مدونة الأسرة لكي تتماشى مع التشريعات الوطنية والدولية".

وبحسب المجلس، فإن التمييز لا يزال قائما على عدة مستويات، لا سيما في ما يتعلق ب الولاية على الأطفال، حيث أشار إلى أنه "لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها، وإذا كان للأم حق الحضانة على الأطفال بشكل تلقائي، اللهم في بعض الحالات الخاصة، فإن الأب يعتبر الولي الشرعي الوحيد على الأطفال، وهو وضع يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال، كما أن هذا المقتضى يؤثر سلبا على إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما، بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة".

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بالزواج المبكر، وهو ممارسة لا تزال خاضعة للسلطة التقديرية للقضاة، مؤكدا على ضرورة إلغائها تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويتعلق الأمر كذلك بالأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، التي يشكل توزيعها بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، جانبا آخر يحتاج إلى المزيد من التطوير والملاءمة، مشيرا إلى أنه "لا يتم بعد الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تضطلع به المرأة (المندرج ضمن حق الكد والسعاية)، وبالتالي تحرم من حصتها في الأموال التي اكتسبتها الأسرة خلال فترة قيام العلاقة الزوجية، في حالة عدم تمكنها من إثبات مساهمتها بشكل مباشر وموثق في تنمية أموال الأسرة".

كما شدد المجلس على مسألة آجال الفصل في دعوى طلب التطليق بسبب الشقاق التي غالبا ما تكون طويلة وتتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى أنه "خلال هذه المدة، تصبح ظروف التعايش داخل الأسرة معقدة، ويمكن أن تؤدي التوترات حول المسطرة إلى حالات من العنف الزوجي والأسري".

وأضاف أن هذه الأشكال من التمييز تؤدي إلى تكريس شعور النساء بانعدام الأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن ذلك ينعكس سلبا على حقوقهن ويؤدي إلى تقليص حريتهن، كما يكرس تبعيتهن وارتهانهن بالغير.

وأبرز المجلس أنه "في ظل هذه الظروف، يصبح من الصعب مكافحة استمرار العنف إزاء النساء، عندما يواجهن خطر الهشاشة المالية عقب الطلاق، وذلك بسبب وجود منظومة غير منصفة لاقتسام الأموال المكتسبة".

ووعيا منه بأهمية وجود ترسانة قانونية تضمن الأمن القانوني للمواطنات والمواطنين، لاسيما النساء، لتحميهن من جميع أشكال التمييز أو العنف، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراجعة مدونة الأسرة، من خلال التسريع بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول.

كما دعا إلى دينامية تفكير جماعي مستندة إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والتركة والبنوة وحضانة الأطفال والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة.

وخلصت المذكرة إلى أنه يتعين أن ينصب هذا النقاش أيضا، وبدون تحفظ، على القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء.