adsense

2024/01/30 - 8:13 م

جريدة القلم الحر إبن أحمد / سطات

سبق لمكونات أغلبية المجلس الجماعي لسيدي الذهبي الترابية أن راسلت عامل إقليم سطات ، كالمعتاد بنقط جدول أعمال دورة فبراير العادية لسنة 2024 تحت عدد : 17 بتاريخ 12 يناير 2024 التي كانت كالتالي :

1 _ إخبار المجلس الجماعي بمحتوى سجل ممتلكات الجماعة .

2 _ المصادقة على دفتر التحملات و الشروط الخاصة بكراء ستة محلات تجارية تابعة للجماعة .

3 _ برمجة فائض الميزانية لسنة 2023 .

4 _ التداول في شأن أوقات العمل بالنسبة لألات سحق و تفتيت الأحجار بتراب الجماعة .

وبعد دراسة جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 المزمع عقدها من طرف المجلس بتاريخ 07 فبراير 2024 ، تبين للعامل ان النقطة الرابعة المتعلقة ب " التداول في شأن أوقات العمل بالنسبة لألات سحق و تفتيت الأحجار بتراب الجماعة ، لا تدخل في إختصاصات الجماعة أو الصلاحيات المضمنة بالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .

وطبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي 113/14 بلغ رئيسة المجلس الجماعي لسيدي الذهبي تعرضه على التداول بشأن هذه النقطة في رسالة تحت عدد : 783 بتاريخ 22 يناير 2024 .

و للإشارة ، أنه بتاريخ 23 يناير 2024 على الساعة العاشرة صباحا عقدت لجنة المرافق العمومية و الخدمات بالجماعة إجتماعا للتداول و إتخاذ مقرر مبدئي في شأن النقطة الرابعة بجدول أعمال الدورة في غياب رئيس اللجنة ( ب ، ت ) و عضوها ( ح ، ن ) ، و بعد تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة الحاضرين تقرر الموافقة المبدئية على هذه النقطة و عرضها على أنظار المجلس ، لإتخاذ مقرر في شأنها خلال الدورة المزمع عقدها يوم الأربعاء 07 فبراير 2024 .

و قد راسلت رئيسة المجلس السادة الأعضاء باخبار تحت عدد : 2024/45 بتاريخ 26 يناير 2024 ، تعرض من خلاله إضافة نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 ، دون مراعاة إستدعاء لجنة المرافق العمومية و الخدمات لتدارس هذه النقطة و إتخاذ المقرر فيها .

و بالتالي يكون هذا خرق في القانون ، و هذا ما لم يرق تسعة أعضاء المجلس الجماعي من المعارضة و الوفاق إلى تحرير ( تعرض ) في شأن هذه النقطة مذيل بتوقيعاتهم يطالبون من خلاله عامل إقليم سطات ما يلي :

      ســـيدي ، ذلك ان جدول أعمال دورة فبراير لمجلس جماعة سيدي الذهبي الترابية ، المزمع عقدها يوم الأربعاء 07 فبراير 2024 على الساعة العاشرة صباحا ، و التي تتضمن نقطة إضافية رابعة ب " إلغاء مقرر المجلس عدد : 62 بتاريخ 07 فبراير 2018 " بدلا من المنطقة الرابعة التي كانت مبرمجة بجدول الدورة تحت عنوان : " التداول في شأن أوقات العمل بالنسبة لألات سحق و تفتيت الأحجار بتراب الجماعة " و التي كانت موضوع عرضكم و رسالتكم عدد 783 بتاريخ 22 يناير 2022 لعدم الإختصاص ، و حيث نعيب على التداول في هذه النقطة خرق القوانين التنظيمية الصادرة في هذا المجال ، و إذ ان المقرر 62 بتاريخ 07 فبراير 2018 سبق أن أتخذ بأغلبية الاعضاء الحاضرون ، و حاز قوة الشيء المقضي به ، كما حاز جميع أثاره القانونية و التنفيذية ، و لم يصدر في حقه أي طعن أو تعرض من السيد العامل الذي له الحق في ذلك حسب القوانين التنظيمية للجماعات ، و خاصة المواد 115 و 116 و 117 ، و بالتالي اصبح هذا المقرر المتخذ قانونيا لا يمكن الطعن فيه أو إبطاله أو إلغاؤه ، إلا من طرف القضاء الإداري بعد عرضه عليه من السيد العامل .

       و بالتالي ليس من حق المجلس إلغاء مقرر أصبح قانونا مرت على تنفيذه خمسة سنوات خلت .

و ان الهدف من إلغاء هذا المقرر فقط تصفيات إنتخابية ضيقة و عرقلة السير العادي للجماعة ، و خرق للقوانين الصادرة في هذا المجال .

و التمس المتعرضون الأعضاء التسعة بالمجلس من عامل الإقليم التعرض على النقطة الرابعة ، و ذلك للأسباب المسطرة