adsense

2015/11/27 - 3:52 م


بعد خمس ساعات من المرافعات، في الدفوعات الشكلية والموضوعية من طرف هيئة الدفاع المشكلة من 12 محام ينتمون لهيئات مختلفة، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت، مساء يوم أمس الخميس 26 نونبر ببراءة عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة الريش، من تهمة الإخلال العلني بالحياء العام  .
وقال أحد المحامين من هياة الدفاع، إن ''المحكمة أصدرت حكما عارضا بإبطال محاضر الاستماع، التي أنجزها الدرك الملكي بمركز الريش، استجابة للدفوع الشكلية التي أثارها دفاع الأستاذ عدي حنوني، والمتمثلة في خرق المادة 23 من الدستور المغربي والمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، وخرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة في عدم توقيع الضنين والضابط المستمع له على محاضر الاستماع، وخرق الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 24 المشار إليها سلفا من ذات القانون والمتعلقة بعدم إشعار المشتبه فيه بالمنسوب إليه، وعدم ذكر ساعة إنجاز المعاينات وساعة تحرير المحضر، وخرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية والمتمثلة في عدم إشعار عائلة المعتقل بواقعة اعتقاله والاحتفاظ به قيد الاعتقال، وذلك إلى جانب عدم احترام الإجراءات الشكلية المتطلبة لتمديد الحراسة النظرية، والتي توجب لزوما التقدم بطلب مكتوب لهاته الغاية إلى النيابة العامة، وهذا الذي لم يحصل في النازلة، ليبقى الضنين قيد الاعتقال تعسفا لمدة 72 ساعة" .
ويعود أصل النازلة، إلى يوم الاثنين 16 نونبر 2015، حيث أقدم درك مدينة الريش على اعتقال عضو جماعة الإحسان (ع ح)، بتهمة الخيانة الزوجية.