adsense

2018/10/25 - 5:07 م

قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس إنّ الإساءة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-لا تندرج ضمن حرية التعبير، وذلك دعما لحكم صدر في النمسا ضد سيدة نمساوية، حكمت المحكمة الإقليمية بتغريمها 480 يورو، إضافة إلى مصاريف التقاضي، بتهمة الإساءة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- عام 2009م.
وقالت المحكمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإدانة الجنائية ضد سيدة نمساوية أطلقت تصريحات مسيئة للنبي محمد وتغريمها 480 يورو "لا يعد انتهاكا لحقها في حرية التعبير".
وقد بدأت الواقعة في عام 2009، عندما عقدت النمساوية ندوتين تحدثت خلالهما عن زواج النبي، وأطلقت فيهما تصريحات مسيئة له، واعتبرت المحكمة النمساوية في فيينا أن هذه التصريحات "مهينة" للمعتقدات الدينية، وأيدت قرارها محكمة الاستئناف الإقليمية في العاصمة النمساوية، في دجنبر من عام 2015، بعد أن طالبت السيدة بالاستئناف على الحكم.
وقالت المحكمة، إنها "وجدت أن المحاكم المحلية قامت بتوازن دقيق بين حق المرأة في حرية التعبير، وحق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية والحفاظ على السلام الديني في النمسا"، معتبرة أن تصريحات السيدتين تجاوزت الحد المسموح به في النقاش، وتصنف كهجوم مسيء على رسول الإسلام، كما تعرض السلام الديني للخطر.
وقال البيان، إنه بالاعتماد على المادة العاشرة في قانون حرية التعبير، فليس كل انتقاد يكون نقاشا عاما، كما أن الإهانة لا تعتبر "تعبير عن الرأي".
وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم من قبل غرفة مؤلفة من سبعة قضاة من جنسيات مختلفة.