adsense

2022/11/03 - 5:35 م

عقدت الحكومة، يومه الخميس 8 ربيع الآخر 1444، مُوَافِق 03 نوفمبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عروض قطاعية، الأول يتعلق بأهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، والثاني حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والثالث بشأن التشجيع على الاقتصاد في الطاقة؛ وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في مستهل المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وأبرز السيد الوزير أن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم، ويتضمن مستجدات كثيرة منها على سبيل الخصوص تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم. كما تشمل المستجدات أيضا تعزيز فعالية ونجاعة القضاء من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.

بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكَّر السيد الوزير بالإطار العام لهذا الورش الحيوي المُستَمِدِّ لمرجعيته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يَستَمِدُّ مرجعيته من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. بعد ذلك تطرَّق السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى النصوص القانونية المُجَسِّدة لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مُعتبرا أن تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية سيتم بالأساس عبر القانون- الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين ويوجد حاليا قيد المصادقة بمجلس النواب، إضافة الى خمسة قوانين أخرى منبثقة عنه تتمثل في قانون الوظيفة الصحية، قانون الهيئة العليا للصحة، وقانون المجموعات الصحية الترابية، وقانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأخيرا قانون الوكالة المغربية للدم. وفي الأخير شدَّد السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن ضمان التنزيل الأمثل لمشاريع القوانين المُجَسِّدة لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يقتضي الشروع في تحضير مشاريع النصوص التطبيقية بمجرد المصادقة على مشاريع القوانين بمجلس الحكومة.

إثر ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

حيث أكدت السيدة الوزيرة أن الوزارة بادرت بخوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، وهي المبادرة التي تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها. وتهدف التجربة إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويندرج هذا المشروع في إطار التنزيل التدريجي لمحاور الإصلاح التي تضمنها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، وعلى الخصوص المادة 26 منه. حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد المتصرفين المستقلين بالهيئات التداولية للمقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة، سواء كانت ذات مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، وكذا شروط ومسطرة تعيينهم.

وتنص مقتضيات هذا المشروع على إلزامية تعيين المقاولات العمومية لمتصرفين مستقلين في حظيرة أجهزتها التداولية وتحديد عددهم مع عدم تجاوزه ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين أو الأعضاء، وتحديد شروط تعيين واستقلالية المتصرفين المستقلين وربط عملية تعيينهم بشروط الكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بأنشطة المقاولة العمومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد مدة انتداب المتصرفين المستقلين التي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات، مع إمكانية تجديدها على ألا تتجاوز المدة الإجمالية اثنتي عشرة سنة، كما تم التنصيص كذلك على منع تعيين المتصرف المستقل طيلة مدة انتدابه لدى أكثر من ست مقاولات أو مؤسسات عمومية أو شركات تابعة لها. ولتميكن المقاولات العمومية من ملاءمة وضعيتها الحالية مع الأحكام الواردة في هذا القانون، تم التنصيص على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.778 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويأتي هذا المشروع تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع في سياق الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل 2022، والمتعلقة برفع حصيص الترقي (بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية)، ابتداء من فاتح يناير 2023.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، قصد تغيير أحكام الفصلين 3 و 5 منه، تماشيا مع مشروع تعديل المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) المتعلق بنفس الموضوع.

وتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تهم الأجهزة والآلات، لاسيما ما يتعلق بوضع واستعمال وصيانة هذه الأجهزة، ووسائل الوقاية بهدف حماية الأجراء والممتلكات، وعملية إخبار وتكوين الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات وبمراقبتها، بالإضافة إلى مقتضيات خاصة بالمنشئات الكهربائية، لا سيما ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الأجراء من مخاطر التماس المباشر وغير المباشر، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.