adsense

2021/06/18 - 6:06 م

دعت رئاسة النيابة العامة الى استحضار قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي، كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية، قبل تحريك الدعاوى العمومية، مع عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية، كحالة التلبس أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال، جاء ذلك في دورية وجهها حسن الداكي رئيس النيابة العامة حول وضعية الاعتقال الاحتياطي للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.

وكشفت الدورية أن تتبع المعطيات المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي، تؤكد أنه يعرف ارتفاعاً مضطرداً منذ بداية سريان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا. ففي متم شهر أبريل من سنة 2021 بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي 44.49% من مجموع الساكنة السجنية المقدرة ب 86223 نزيلاً ونزيلة، من ضمنهم 38357 مصنفين كاحتياطيين.

مقابل ذلك، لم تتجاوز هذه النسبة عند نهاية شهر مارس من سنة 2020 ما قدره 37,11من مجموع الساكنة السجنية، التي كانت تبلغ 84706 معتقل (من بينهم 31432 احتياطي). وهو ما يعني أن معدل الاعتقال الاحتياطي قد ارتفع بأكثر من سبع نقاط.

وأرجعت الدورية هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الصعوبات التي أفرزتها الجائحة على سير الجلسات، والذي أثر بشكل واضح في وثيرة تصفية القضايا، على الرغم من اعتماد المحاكمة عن بعد، كحل أساسي وتدبير وقائي للحيلولة دون انتشار “فيروس كورونا المستجد” في أوساط النزلاء بالمؤسسات السجنية.

ودعت أيضاً إلى تعزيز التنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للرفع من وثيرة تصفية القضايا الخاصة بالمعتقلين. مع القيام بكافة التدابير المساعدة للمحاكم في تجهيز القضايا.

وشددت الدورية على التنسيق مع مدراء المؤسسات السجنية للحصول على إحصائيات محينة حول وضعية المعتقلين الاحتياطيين في المحاكم، سواء الخاصة بالقضايا الجارية أو تلك المحكومة التي لم تحل بعد على محكمة الطعن، مع تبليغ الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم بالوضعية الإحصائية ليكونوا على بينة بوضعية الاعتقال الاحتياطي بالمحكمة.

وأكدت الدورية على حصر لائحة قضايا المعتقلين المطعون فيها بالاستئناف التي لم تحل بعد على محكمة الطعن رغم مرر أكثر من عشرة أيام عن انقضاء الأجل القانوني للاستئناف، وموافاة هذه الرئاسة بها، و إعداد قائمة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها بالنقض، والتي لم تتم إحالتها على محكمة النقض رغم انقضاء أجل التسعين (90) يوما من تاريخ التصريح بالطعن، وفقا لأحكام المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، وموافاة هذه الرئاسة بها.

وخلصت الدورية إلى أن الارتباط الوثيق للاعتقال الاحتياطي بحرية الأفراد تجعل منه أولوية قصوى يجب التأكيد على استحضارها بشكل يومي لضمان هذه الحرية ولتعزيز ثقة المتقاضين في عدالتهم داعية إلى الحرص على التقيد بالتعليمات أعلاه، والرجوع إلى هذه الرئاسة في حالة وجود أي صعوبة.