adsense

/www.alqalamlhor.com

2016/02/07 - 8:16 م


حسب المادة 67 من القانون 113/14 المنظم للجماعات المحلية بالمغرب، و التي تنص على إجبارية حضور دورات المجلس، وإقالة كل عضو تغيب ثلاث مرات متتالية، أقال مجلس جماعة عين البيضا بفاس المستشار الجماعي حسن الزاهر المنتخب عن دائرة دوار فراكيط أخ الرئيس السابق للمجلس، المحامي عبد القادر الزاهر الذي رفض ترشيحه لنفس الدائرة بسبب حالة التنافي. 
مجلس جماعة عين البيضا، تعامل بصرامة مع غيابات المستشار المذكور، لقطع الطريق أمام أي استهتار بالثقة التي وضعها سكان الجماعة بمستشاري المجلس.
 فهل سيحدو مجلس عمالة فاس حدو مجلس جماعة عين البيضا ويقيل حسن الزاهر العضو بالمجلس الأول لأنه لم يعد مستشارا جماعيا عن جماعة عين البيضا؟ وماذا ينص عليه القانون في مثل هذه الحالة؟