adsense

2014/10/31 - 4:22 ص

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة زوال يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 برئاسة المستشار والقاضي الجنائي الأستاذ " نورالدين فايزي " رئيس الهيئة  أو كما أصبح يطلق عليه " قاهر الأشرار " في عدد من الملفات الجنائية المعروضة على أنظارها .
وهكذا قضت الغرفة ابتدائيا وحضوريا على عدد من المتهمين في مختلف القضايا الجنائية واقتنعت الهيئة بما راج من وقائع أمامها طيلة أطوار المحاكمة التي امتدت إلى ساعات طويلة .
وأصدرت الهيئة قرارها في الملف رقم 116 / 14 والمتابع فيه ثلاثة شبان  من مواليد 1994 بتهمة تكوين عصابة إجرامية ،الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ، السرقة الموصوفة ، السرقات المتعددة هجوم على مسكن الغير ، التهديد بالسلاح الأبيض ، اعتراض سبيل المارة ، وتمت إدانتهم بالمنسوب إليهم وحكمت على كل واحد منهم ب 25 سنة سجنا نافذا .
أما الملف رقم 176 / 14 فأدانت المحكمة المسمى " ع ت " بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بالسجن النافذ 15 سنة .
في حين أصدرت الهيئة حكمها في الملف رقم 160 / 14 والمتابع فيه كل من " ف ب " " ع م " " ر ل " " ع ز " بتهمة تكوين عصابة إجرامية ، عدم التبليغ بوقوع جريمة ، السرقة الموصوفة المقرونة بالتعدد ، عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة الخطر ، التهديد بالسلاح الأبيض ، اعتراض سبيل المارة ، السرقات المتعددة ، إخفاء عن علم شئ متحصل من جناية ، وهكذا أدانت المسمى " ف ب " " رل " " ع ز " ب 12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم ، في حين أدانت " ع م " ب 5 سنوات سجنا نافذا .
أما الملف رقم 275 / 14 فأدانت الهيئة المسمى " م س " بالسجن النافذ 5 سنوات بتهمة السرقة الموصوفة ، التهديد بالسلاح الأبيض ،السرقات المتعددة .
وفي الملف رقم 79 /14 أصدرت حكمها على المسمى " خ ك " ب 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب ،وأدانت المسمىى " أ إ " في الملف رقم 212 / 14 بالسجن النافذ 5 سنوات بتهمة السرقة الموصوفة ، التهديد بالسلاح الأبيض ، السرقات المتعددة .
كما أدانت 5 أفراد بتهمة تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة وهكذا أدانت المسمى " ف ن " و " س م " و م ل " ب 5 سنوات سجنا نافذا ، في حين أدانت كل من المدعو " ه خ " و " ن ع " ب 3 حبسا نافذا طبقا لفصول المتابعة .
وأصدرت الهيئة حكمها في الملف رقم 186 / 14 والمتابع فيه ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة الموصوفة ، إخفاء عمدا شئ متحصل من جناية ، تزوير وثائق عرفية والتزوير في وثائق و بيانات سيارة وتغيير صفيحتها المعدنية ، استبدال سيارة مسروقة بسيارة أخرى ، حيث أدانت المتهمين " ب ق " و " ع ط " و " س ت " بالحبس النافذ 3 سنوات في حق كل واحد منهم .
واسترسلت الهيئة النظر في باقي الملفات الجنائية المعروضة على أنظارها ، حيث أصدر القاضي الجنائي رئيس الهيئة حكمه في الملف رقم 78 / 14 والمتابع فيه المسمى " ح م " بتهمة اغتصاب سيدة متحصنة والضرب والجرح و رغم تقديم السيدة تنازلا مكتوبا لهيئة الحكم وأدانته بالحبس النافذ 3 سنوات .
وأخيرا أدانت المسمى " س و "  في الملف رقم 266 / 14 بالحبس سنتين  واحدة نافذة .