adsense

2018/10/08 - 11:15 م

ابو نعمة  
أرجأت المحكمة الابتدائية بابن احمد يوم 08 اكتوبر 2018 ملف قضية نواب سلاليين عن الجماعة السلالية ( الفرش _ أولاد اعزيزي ) بجماعة لخزازرة قيادة النخيلة لخزازرة اقليم سطات عدد 2018 / 2101/1731 الذين تابعتهم النيابة العامة من أجل : " صنع عن علم إقرارا يتضمن معلومات غير صحيحة ".  و ترجع اطوار هذه النازلة بعدما تقدم المشتكي " عزيز خية " مهاجر بالديار الفرنسية و حامل لجنسية نفس هذا البلد شكاية من اجل الزور في وثيقة رسمية في حق موظفي الدولة ، باعتبار نواب الجماعات السلالية موظفين عموميين ، و قد احالت النيابة العامةبابتدائية إبن أحمد الملف على درك ثلاثاء الاولاد من البحث و التقديم و الإستماع للاضناء في محضر رسمي ، و قد تم تقديمهم امام وكيل الملك لذى ابتدائية إبن أحمد في حالة سراح ، و اعطى أوامره على استئنافية سطات من أجل عدم الاختصاص ، و بعد دراسة الملف من طرف الوكيل العام ارجع الملف مرة أخرى امام النيابة العامةبابتدائية إبن أحمد التي كيفت الملف بالمتابعة المذكورة اعلاه .
و قد أجلت الهيئة التي مثل امامها الأضناء الى جلسة 22 اكتوبر 2018 الجاري بطلب من دفاع المشتكي من اجل وضع طلب التعويض الجزافي ، و للاشارة ان النواب السالفين الذكر سبق لهم ان حرروا قرارا نيابيا للسيد ( م _ ك ) الذي سبق ان تنازل له والد المشتكي عن قطعة ارضية تبلغ مساحتها 54 خداما ، و بعدها حولا التنازل الى بيع اصلاحي بمبلغ اجمالي قدراه بتسعة و ثلاثين مليون سنتيم مع العلم أن الأراضي السلالية لا تباع و لا تفوت ، لكن بيت القصيد ان السادة النواب أكدوا بالقرار ان الطرف المشتري ورث البقعة موضوع النزاع عن والده في ضرب تام للمادة 111 لذليل نائب الجموع التي تقول بالحرف :
الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 كما تم
تتميمه وتعديله بظهير 19 أكتوبر 1937 وظهير 6 فبراير 1963 تنصان على :
"وتؤهل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة
حسب الأعراف وتعليمات الوصاية .
ويمكن أن تكون هذه الأراضي بناء على طلب جمعية المندوبين موضوع
تقسيم يعطي بموجبه لكل رب عائلة من العشيرة حق دائم في الانتفاع ضمن
الكيفيات والشروط المحددة بموجب مرسوم، وأن هذا الحق غير قابل للتقادم لا
يمكن تفويته أو حجزه إلا لفائدة الجماعة نفسها، ويجوز تبادل القطع المجزأة بين
المستفيدين منها، غير أن كرائها أوالإشتراك فيها لمدة أقصاها سنتان فلاحيتان بين
المستفيدين منها فقط يتوقف على إذن جمعية المندوبين ."
على ضوء المقتضيات المشار إليها أعلاه .
ولن يقف الطرف المشتكي ( عزيز خية ) عند هذا الحد ، بل تقدم بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق بابتدائية إبن أحمد في حق الطرف المشتري من اجل " استعمال وثيقة مزورة و المشاركة " علما ان المحكمة الإدارية ابتدائيا بالدار البيضاء ألغت القرار موضوع النزاع و الملف يعيش اطواره النهائية باستئنافية الرباط اداريا .
و من خلال هذا المنبر يؤكد المشتكي " عزيز خية " أن له ثقة كبيرة في استقلالية القضاء المغربي عامة و نزاهة النيابة العامة و رئاسة و هيئات ابتدائية إبن أحمد خاصة .